الفيض الكاشاني

71

الوافي

- 7 - باب أسئار الحيوانات والتوضؤ بها والشرب منها 3785 - 1 الكافي ، 3 / 9 / 1 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه » . 3786 - 2 الكافي ، 3 / 9 / 5 / 1 القمي ومحمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن [ عما - خ ل ] ماء يشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب وعن [ عما - خ ل ] ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب » . 3787 - 3 التهذيب ، 1 / 224 / 25 / 1 التهذيب ، 1 / 228 / 43 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن . الفقيه ، 1 / 13 / 18 أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال « إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب » وقال « كل ما